____________________
القلب (1).
وفي خبر إسحاق بن عمار أن أمير المؤمنين عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعه ثم صلى عليها، ثم دفنت (2).
وفي مرسلة آخر الصلاة على العضو التام وعدمها على غيره (3) وما رأيت غيرها.
فالذي يستفاد من الأول الذي هو معتبر، وجوب الغسل والكفن والصلاة والدفن في جميع عظام الميت وإن لم يكن معها لحم ووجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب، فالحنوط غير مذكور، فيحتمل عدم وجوبه مع وجود المحل (4). أيضا وأما مع عدمه فينبغي الجزم بعدم وجوبه ثم إنه يحتمل الاكتفاء لمسمى الغسل والكفن والدفن، للأصل، والصدق، وإرادة ما هو المقرر في الميت للعرف الشرعي.
ويمكن استفادة وجوب الغسل والكفن والدفن من الصلاة على ذي القلب، ولكن من دون وجوب التحنيط، والأكفان الثلاثة، والأصل عدم وجوب شئ.
والعمل بمثل هذه الاستفادة في إيجاب شئ لا يخلو عن اشكال إلا أن يؤيد بغيره مثل فتوى الأصحاب وغيره.
وكأن اللحم في حسنة محمد عندهم محمول على غير ذي القلب والقلب معا، والعظم على جميع العظام أو الصدر، إذ ما نعرف قائلا بوجوب الصلاة على أي عظم أو عظم (عضو خ ل) خاص غير ما مر، ولا اعتبار بغير الصحيحة والحسنة (5) من الأخبار المتقدمة، لضعفه في غيرهما).
(وأما جعل حكم الصدر حكم الميت في جميع أحكامه كما
وفي خبر إسحاق بن عمار أن أمير المؤمنين عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعه ثم صلى عليها، ثم دفنت (2).
وفي مرسلة آخر الصلاة على العضو التام وعدمها على غيره (3) وما رأيت غيرها.
فالذي يستفاد من الأول الذي هو معتبر، وجوب الغسل والكفن والصلاة والدفن في جميع عظام الميت وإن لم يكن معها لحم ووجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب، فالحنوط غير مذكور، فيحتمل عدم وجوبه مع وجود المحل (4). أيضا وأما مع عدمه فينبغي الجزم بعدم وجوبه ثم إنه يحتمل الاكتفاء لمسمى الغسل والكفن والدفن، للأصل، والصدق، وإرادة ما هو المقرر في الميت للعرف الشرعي.
ويمكن استفادة وجوب الغسل والكفن والدفن من الصلاة على ذي القلب، ولكن من دون وجوب التحنيط، والأكفان الثلاثة، والأصل عدم وجوب شئ.
والعمل بمثل هذه الاستفادة في إيجاب شئ لا يخلو عن اشكال إلا أن يؤيد بغيره مثل فتوى الأصحاب وغيره.
وكأن اللحم في حسنة محمد عندهم محمول على غير ذي القلب والقلب معا، والعظم على جميع العظام أو الصدر، إذ ما نعرف قائلا بوجوب الصلاة على أي عظم أو عظم (عضو خ ل) خاص غير ما مر، ولا اعتبار بغير الصحيحة والحسنة (5) من الأخبار المتقدمة، لضعفه في غيرهما).
(وأما جعل حكم الصدر حكم الميت في جميع أحكامه كما