مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٢٠٢

____________________
جيد، والعموم سنذكره.
والأخبار التي تعتمد عليها دلالة وسندا في الجملة خبر أبان بن تغلب قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط، قال: يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات، (فإن كان به رمق ثم مات خ) فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، أن (لأن خ ل) رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه (حنطه خ) لأنه كان جرد (1).
وسماه في المنتهى بالصحيحة مع اشتراك ابن مسكان وعلي بن الحكم (2) لعله يعرف أنهما الثقتان وحسنة زرارة (لإبراهيم)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم في ثيابه بدمائه، ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو ثم قال: دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ورداه النبي صلى الله عليه وآله برداء يقصر عن رجليه فدعا له بإذخر (3) فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة (4).
وحسنة أبان بن تغلب (لإبراهيم) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه (5).
وفي سند الأولى منهما حماد المشترك، وفي الثانية ابن محبوب عن

(1) الوسائل باب 14 (أحكام الشهيد) الخ حديث 7 من أبواب غسل الميت.
(2) سنده هكذا، محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن مسكان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب الخ.
(3) بكسر الهمزة والخاء نبات معروف، عريض الأوراق طيب الرائحة، يسقف به البيوت، ويحرقه الحداد بدل الحطب والفحم، الواحدة إذخرة والهمزة زائدة (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 14 حديث 8 من أبواب غسل الميت.
(5) الوسائل باب 14 حديث 9 من أبواب غسل الميت.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست