____________________
وأما قص الأظفار وترجيل شعره وهو تسريحه، وإنه لو فعل دفن ما ينفصل من الشعر والظفر بعد الغسل معه (فقيل) بالتحريم (1) والوجوب، بل نقل على الأول، الاجماع عن الشيخ، وهو غير واضح، والمصنف اختار في المنتهى أيضا الكراهية وقال لا فرق بين أن يكون الأظفار طويلة أو قصيرة، وأن يكون تحته وسخ أولا في كراهة القص وصرح بتحريم حلق رأسه من غير ذكر الدليل، وليس بواضح مع وضوح الأصل وفي بعض الأخبار، التصريح بكراهة قص الظفر والشعر وحلق العانة ونتف الإبط (2) وليس بصحيح فالكراهة غير بعيدة.
ولعل دليل المحرم والموجب حسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال: لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه (3) فالحمل على الاستحباب للارسال وعدم الصحة، والأصل، والجمع غير بعيد، ولكن الاحتياط واضح، النهي موجود في الخبر.
(والاستدلال) على الثاني بأنه جزء الميت وتعلق به الغسل والدفن فيجبان فيه كباقي الأجزاء كما قاله المصنف في المنتهى مؤيدا بخبر عبد الرحمن (4) (غير تام) والظاهر أن الخبر غير صحيح، والاستحباب محتمل.
وكذا (دعوى) أنه لا بد من اخراج الوسخ تحت الأظفار (فغير واضح) أيضا مع أنه متروك في الأخبار، بل ولا يتخلل أظفاره (5) الموجود فيها يدل على العدم، فكأنه يتخيل من جهة مانعية جريان الماء كما يقولون ذلك في وضوء الحي وغسله أيضا وذلك غير ظاهر إذ قد يكون بله يكفي، في وصول الماء تحته، وعدم ذكر مثله في الأخبار مطلقا مع شفقتهم عليهم السلام بالناس، مع عدم خلو الناس عنه خصوصا العوام والذي له شغل، والشريعة السهلة تناسب
ولعل دليل المحرم والموجب حسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال: لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه (3) فالحمل على الاستحباب للارسال وعدم الصحة، والأصل، والجمع غير بعيد، ولكن الاحتياط واضح، النهي موجود في الخبر.
(والاستدلال) على الثاني بأنه جزء الميت وتعلق به الغسل والدفن فيجبان فيه كباقي الأجزاء كما قاله المصنف في المنتهى مؤيدا بخبر عبد الرحمن (4) (غير تام) والظاهر أن الخبر غير صحيح، والاستحباب محتمل.
وكذا (دعوى) أنه لا بد من اخراج الوسخ تحت الأظفار (فغير واضح) أيضا مع أنه متروك في الأخبار، بل ولا يتخلل أظفاره (5) الموجود فيها يدل على العدم، فكأنه يتخيل من جهة مانعية جريان الماء كما يقولون ذلك في وضوء الحي وغسله أيضا وذلك غير ظاهر إذ قد يكون بله يكفي، في وصول الماء تحته، وعدم ذكر مثله في الأخبار مطلقا مع شفقتهم عليهم السلام بالناس، مع عدم خلو الناس عنه خصوصا العوام والذي له شغل، والشريعة السهلة تناسب