____________________
للصبح الحديث وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن الطامث (إلى قوله) فإذا نفذ اغتسلت وصلت (2).
واعلم أن رواية زرارة هذه في طريقها (3) ابن بكير كأنه عبد الله وهو فطحي ثقة، لكن قالوا: ممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه وبصحة ما هو فيه من الأخبار، وكذا فيه محمد بن خالد الأشعري وقالوا: أنه قريب الأمر، وفيه أيضا الحسين بن الحسن بن أبان، وهو غير مصرح التوثيق في محله فتأمل وإن وثقه في رجال ابن داود في ذكر محمد بن أورمة وعلم توثيقه من الضابطة لكنهم قالوا بصحة الخبر الذي هو فيه، وأيضا بعده الحسين بن سعيد قالوا الطريق إليه صحيح، ولكن قالوا بصحة هذه الرواية فلذلك قلت: ولعلهم رأوها صحيحة في غير هذا المحل، والذي رأيته ما أشرت.
وأيضا روايات صحيحة دالة على وجوب الأغسال على المستحاضة، ولما أبطلنا وجوب الغسل في القليلة مع عدم القائل بوجوب الأغسال عليها بقي القسمان تحتها (منها) صحيحة ابن سنان لأظنه عبد الله الثقة لبعض القرائن مثل التصريح باسمه في مثل هذا السند بعينه، وهي بعينها مروية في الكافي في الحسن (لإبراهيم بن هاشم)، عن عبد الله بن سنان، ومثلها تسمى بالصحيحة، ولروايته عن أبي عبد الله عليه السلام.
وأيضا قد صرح في الشرح فقال: صحيحة عبد الله بن سنان، ورواية النضر عنه، وهو أيضا ابن سويد الثقة لما ذكر) عن أبي عبد الله عليهما السلام قال:
المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر الخبر (4).
وصحيحة صفوان بن يحيى (الثقة)، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
قلت له: جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت
واعلم أن رواية زرارة هذه في طريقها (3) ابن بكير كأنه عبد الله وهو فطحي ثقة، لكن قالوا: ممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه وبصحة ما هو فيه من الأخبار، وكذا فيه محمد بن خالد الأشعري وقالوا: أنه قريب الأمر، وفيه أيضا الحسين بن الحسن بن أبان، وهو غير مصرح التوثيق في محله فتأمل وإن وثقه في رجال ابن داود في ذكر محمد بن أورمة وعلم توثيقه من الضابطة لكنهم قالوا بصحة الخبر الذي هو فيه، وأيضا بعده الحسين بن سعيد قالوا الطريق إليه صحيح، ولكن قالوا بصحة هذه الرواية فلذلك قلت: ولعلهم رأوها صحيحة في غير هذا المحل، والذي رأيته ما أشرت.
وأيضا روايات صحيحة دالة على وجوب الأغسال على المستحاضة، ولما أبطلنا وجوب الغسل في القليلة مع عدم القائل بوجوب الأغسال عليها بقي القسمان تحتها (منها) صحيحة ابن سنان لأظنه عبد الله الثقة لبعض القرائن مثل التصريح باسمه في مثل هذا السند بعينه، وهي بعينها مروية في الكافي في الحسن (لإبراهيم بن هاشم)، عن عبد الله بن سنان، ومثلها تسمى بالصحيحة، ولروايته عن أبي عبد الله عليه السلام.
وأيضا قد صرح في الشرح فقال: صحيحة عبد الله بن سنان، ورواية النضر عنه، وهو أيضا ابن سويد الثقة لما ذكر) عن أبي عبد الله عليهما السلام قال:
المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر الخبر (4).
وصحيحة صفوان بن يحيى (الثقة)، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
قلت له: جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت