____________________
التحريم.
وأما كراهة الجواز في المساجد فإباحته ظاهرة وعليها الخبر (1) وأما المنع فكأنه للتعظيم ولهذا الحق المشاهد بها، وعلى هذا فالكراهة غير بعيدة، وأما التحريم فلا، للأصل وعدم جواز القياس وما علم بطريق أولى.
وأما كراهة قراءة القرآن غير العزائم فالظاهر أنه للتعظيم وإلا ففي الخبر الصحيح (2) ما يدل على الجواز من غير وجود المعارض فكأنه قيس في الكراهة على الجنب بالطريق الأولى حيث وجد فيه الخبر، وقيد بما فوق السبع والسبعين (3) وهنا من غير قيد فكأنه أغلظ، والأصل العدم، وكراهة الاستمتاع أيضا دليله بعض الأخبار (4) والخروج عن الخلاف على القول بالجواز، وأما الظاهر من الآية والأخبار فهو التحريم حال الدم إلا ما فوق الإزار ولا شك أنه أحوط مثل ولا تقربوهن حتى يطهرن (5) خرج ما فوق الإزار بالاجماع ونحوه وبقي الباقي تحت النهي وأيضا يدل عليه الأخبار مثل صحيحة عبيد الله الحلبي (المذكورة في التهذيب) عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار (6)، ومثلها أبي بصير وحجاج (7)، وغيرها من الأخبار، وأما الأخبار الدالة على الجواز مع ما فيها، فليست مما تصلح للمعارضة بها، فقول السيد غير
وأما كراهة الجواز في المساجد فإباحته ظاهرة وعليها الخبر (1) وأما المنع فكأنه للتعظيم ولهذا الحق المشاهد بها، وعلى هذا فالكراهة غير بعيدة، وأما التحريم فلا، للأصل وعدم جواز القياس وما علم بطريق أولى.
وأما كراهة قراءة القرآن غير العزائم فالظاهر أنه للتعظيم وإلا ففي الخبر الصحيح (2) ما يدل على الجواز من غير وجود المعارض فكأنه قيس في الكراهة على الجنب بالطريق الأولى حيث وجد فيه الخبر، وقيد بما فوق السبع والسبعين (3) وهنا من غير قيد فكأنه أغلظ، والأصل العدم، وكراهة الاستمتاع أيضا دليله بعض الأخبار (4) والخروج عن الخلاف على القول بالجواز، وأما الظاهر من الآية والأخبار فهو التحريم حال الدم إلا ما فوق الإزار ولا شك أنه أحوط مثل ولا تقربوهن حتى يطهرن (5) خرج ما فوق الإزار بالاجماع ونحوه وبقي الباقي تحت النهي وأيضا يدل عليه الأخبار مثل صحيحة عبيد الله الحلبي (المذكورة في التهذيب) عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار (6)، ومثلها أبي بصير وحجاج (7)، وغيرها من الأخبار، وأما الأخبار الدالة على الجواز مع ما فيها، فليست مما تصلح للمعارضة بها، فقول السيد غير