____________________
واحد، قلت: فالحائض؟ قال: مثل ذلك سواء الخبر (1).
والكلام (أما) في سندها فلاشتراك أحمد بن محمد، وإن كان الظاهر أنه ابن عيسى الثقة، ولوجود حريز فإنه وإن كان ثقة، ولكن فيه كلام، ولقولهم:
إنها مقطوعة وإن قالوا: الظاهر أن مثل زرارة ما ينقل فيمثل هذه، إلا عن الإمام عليه السلام.
ولكن رأيت في التهذيب بعد نقل هذه المقطوعة بورقة تخمينا في أحكام النفساء جزم بأنه عن الإمام عليه السلام حيث قال.
وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (2) وما مضى في كتابه ما أشار إليه إلا هذه المقطوعة وهذه الأمور وإن كانت مما لا يضر ولكن في مقام المعارضة نرجح عليها غيرها الخالية عنها وهو ظاهر.
(وأما) في دلالتها (فبعدم) صراحتها في المطلوب (3) وتحتمل القليلة، بل يمكن دعوى الظهور فيها، إذ في المتوسطة أيضا يجوز الدم الكرسف ولكن لا يسيل، فيكون الخبر عليهم من وجهين، لا، لهم، (وبلزوم) الغسل في القليلة مع عدم قولهم به، فيمكن الحمل عليه مع القول بالاستحباب كما مر.
(وباحتمال) إرادة الغسل في قوله: (بغسل واحد)، الغسل الذي فعلته للانقطاع كما أشار إليه في أول الخبر حيث قال: (وإلا اغتسلت) فيكون معنى قوله: (صلت بغسل) إنها لم تغتسل الأغسال المتعددة التي وجبت عليها بعد الاعتبار في الأول، (بل اكتفت ظ) بالغسل الذي فعلته أولا، وهو غير بعيد، بل ظاهر بعد التأمل وبالنسبة إلى تأويلات الشيخ قريب جدا كما هو ظاهر عند التأمل.
وعلى تقدير البعد يحمل عليه لما مر إذ يبعد اسقاط الأغسال التي وجبت عليها عنها، بما مر، بهذه الرواية بمجرد هذا البعد، مع أن حملها على القليلة أقرب
والكلام (أما) في سندها فلاشتراك أحمد بن محمد، وإن كان الظاهر أنه ابن عيسى الثقة، ولوجود حريز فإنه وإن كان ثقة، ولكن فيه كلام، ولقولهم:
إنها مقطوعة وإن قالوا: الظاهر أن مثل زرارة ما ينقل فيمثل هذه، إلا عن الإمام عليه السلام.
ولكن رأيت في التهذيب بعد نقل هذه المقطوعة بورقة تخمينا في أحكام النفساء جزم بأنه عن الإمام عليه السلام حيث قال.
وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (2) وما مضى في كتابه ما أشار إليه إلا هذه المقطوعة وهذه الأمور وإن كانت مما لا يضر ولكن في مقام المعارضة نرجح عليها غيرها الخالية عنها وهو ظاهر.
(وأما) في دلالتها (فبعدم) صراحتها في المطلوب (3) وتحتمل القليلة، بل يمكن دعوى الظهور فيها، إذ في المتوسطة أيضا يجوز الدم الكرسف ولكن لا يسيل، فيكون الخبر عليهم من وجهين، لا، لهم، (وبلزوم) الغسل في القليلة مع عدم قولهم به، فيمكن الحمل عليه مع القول بالاستحباب كما مر.
(وباحتمال) إرادة الغسل في قوله: (بغسل واحد)، الغسل الذي فعلته للانقطاع كما أشار إليه في أول الخبر حيث قال: (وإلا اغتسلت) فيكون معنى قوله: (صلت بغسل) إنها لم تغتسل الأغسال المتعددة التي وجبت عليها بعد الاعتبار في الأول، (بل اكتفت ظ) بالغسل الذي فعلته أولا، وهو غير بعيد، بل ظاهر بعد التأمل وبالنسبة إلى تأويلات الشيخ قريب جدا كما هو ظاهر عند التأمل.
وعلى تقدير البعد يحمل عليه لما مر إذ يبعد اسقاط الأغسال التي وجبت عليها عنها، بما مر، بهذه الرواية بمجرد هذا البعد، مع أن حملها على القليلة أقرب