____________________
في القليلة مع غسل الفرج وتغيير القطنة، أما الوضوء فالظاهر الآية، ولما في صحيحة زرارة: تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم (1)، ولما في صحيحة معاوية بن عمار: فإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء (2) والأولى أظهر دلالة، وغيرهما من الروايات.
وأما عدم وجوب الغسل فللأصل، وظاهر هذه الأخبار حيث أوجب الغسل في غير القليلة والوضوء فيها وعدم ما يقتضي خلافه.
وأما وجوب غسل الفرج كل مرة وتغيير القطنة فلأدلة وجوب الإزالة، وكأنه اجماعي أيضا مع عدم عفو دم الاستحاضة هذا المحل ولو كان فيما لا يتم فيه الصلاة ووجوب التخفيف هنا بخلاف السلس والمبطون فإنه نقل الاجماع هنا دونهما، بل يظهر عدمه، نعم الاحتياط وبعض الأخبار (3) يقتضي الاجتناب في الكل مهما أمكن.
وكان تغيير الخرقة في غيرها كذلك.
وينبغي أيضا وجوب الأغسال الثلاثة في القسمين الأخيرين كما هو مذهب المصنف في المنتهى، والمحقق في المعتبر وابن أبي عقيل، وابن الجنيد على ما نقل عنهم، والدليل عليه صحيحة معاوية بن عمار (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه. وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه، وتعجل هذه وتغتسل
وأما عدم وجوب الغسل فللأصل، وظاهر هذه الأخبار حيث أوجب الغسل في غير القليلة والوضوء فيها وعدم ما يقتضي خلافه.
وأما وجوب غسل الفرج كل مرة وتغيير القطنة فلأدلة وجوب الإزالة، وكأنه اجماعي أيضا مع عدم عفو دم الاستحاضة هذا المحل ولو كان فيما لا يتم فيه الصلاة ووجوب التخفيف هنا بخلاف السلس والمبطون فإنه نقل الاجماع هنا دونهما، بل يظهر عدمه، نعم الاحتياط وبعض الأخبار (3) يقتضي الاجتناب في الكل مهما أمكن.
وكان تغيير الخرقة في غيرها كذلك.
وينبغي أيضا وجوب الأغسال الثلاثة في القسمين الأخيرين كما هو مذهب المصنف في المنتهى، والمحقق في المعتبر وابن أبي عقيل، وابن الجنيد على ما نقل عنهم، والدليل عليه صحيحة معاوية بن عمار (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه. وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه، وتعجل هذه وتغتسل