____________________
ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد (1).
وهذه مذكورة في الكافي والتهذيب بسند صحيح، والعجب أن الأصحاب ما ذكروهما، وأمثالهما في هذه المسألة كثيرة وما نقلتها، للاكتفاء بالأصح.
وفي هذه الأخبار دلالة أيضا على عدم وجوب الوضوء وتداخل غسل الحيض والاستحاضة، وفي الأخيرة دلالة ما على جواز الاستظهار إلى العشرة، واعتبار الدم بالقطنة وجواز الوطي في الاستحاضة وأما ما يدل على وجوب غسل واحد عند الصبح للفجر فقط فالظاهر أنه لا يوجد، نعم الأصل ينفي غير الواحد ويبطله الأدلة السابقة، وغاية ما ذكروا له مقطوعة (2). سماعة (الواقفي الثقة مع وجود عثمان بن عيسى الواقفي الذي توقف في قبوله المصنف في الخلاصة ومحمد بن الحسين المشترك وإن فرض على ما هو الظاهر أنه ابن أبي الخطاب الثقة) قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف.
اغتسلت لكل صلاتين، وللفجر غسلا فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة مع (3) أن ظاهرها وجوب غسل واحد في القليلة والثلاثة فيهما، ولهذا استدل بها من أوجب الغسل لها وعدم صراحتها بأنه للفجر فيمكن حملها على الاستحباب لها ويؤيده الاحتياط للخروج عن الخلاف في الجملة.
وأيضا مقطوعة زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل، والمغرب والغشاء بغسل، إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل
وهذه مذكورة في الكافي والتهذيب بسند صحيح، والعجب أن الأصحاب ما ذكروهما، وأمثالهما في هذه المسألة كثيرة وما نقلتها، للاكتفاء بالأصح.
وفي هذه الأخبار دلالة أيضا على عدم وجوب الوضوء وتداخل غسل الحيض والاستحاضة، وفي الأخيرة دلالة ما على جواز الاستظهار إلى العشرة، واعتبار الدم بالقطنة وجواز الوطي في الاستحاضة وأما ما يدل على وجوب غسل واحد عند الصبح للفجر فقط فالظاهر أنه لا يوجد، نعم الأصل ينفي غير الواحد ويبطله الأدلة السابقة، وغاية ما ذكروا له مقطوعة (2). سماعة (الواقفي الثقة مع وجود عثمان بن عيسى الواقفي الذي توقف في قبوله المصنف في الخلاصة ومحمد بن الحسين المشترك وإن فرض على ما هو الظاهر أنه ابن أبي الخطاب الثقة) قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف.
اغتسلت لكل صلاتين، وللفجر غسلا فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة مع (3) أن ظاهرها وجوب غسل واحد في القليلة والثلاثة فيهما، ولهذا استدل بها من أوجب الغسل لها وعدم صراحتها بأنه للفجر فيمكن حملها على الاستحباب لها ويؤيده الاحتياط للخروج عن الخلاف في الجملة.
وأيضا مقطوعة زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل، والمغرب والغشاء بغسل، إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل