14 - ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم.
15 - وأن السوق والبيع بأفنية البيوت.
16 - وأنه لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض، على بني مالك أميرهم، وعلى الأخلاف أميرهم.
17 - وما سقت ثقيف من أعناب قريش فإن شطرها لمن سقاها.
18 - وما كان لهم من دين في رهن لم يلط، فإن وجد أهلها قضاء قضوا وإن لم يجدوا قضاء فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل، فمن بلغ أجله فلم يقضه فإنه قد لاطه.
19 - وما كان لهم في الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه.
20 - وما كان لهم من أسير باعه ربه فإن له بيعه، وما لم يبع فإن فيه ست قلائص نصفين: (قال أبو عبيد: في الكتاب نصفان) حقاق وبنات لبون كرام سمان.
21 - ومن كان له بيع اشتراه فإن له بيعه.
الشرح:
" وإن طعن طاعن " طعن عليه بالقول أو فيه يطعن - بالفتح والضم - إذا عابه، ومنه الطعن في النسب أي: من عابهم أو ظلمهم لا يطاع في ذلك والرسول (صلى الله عليه وآله) والمؤمنون ينصرونهم على الظالم، فلعل الغرض من ذكر ذلك في كتاب العهد دفع الطعن الذي كانوا يطعنون به في أنسابهم.
" ومن كرهوا أن يلج عليهم " ليس تكرارا للمادة / 3، لأن المذكور فيها عدم دخول المسلمين عليهم، وفي هذه المادة عدم دخول من يكرهون دخوله من المسلمين وغيرهم.