" وأن السوق والبيع " الأفنية جمع الفناء، وهي سعة أمام الدار، فلعل المراد إلغاء أسواق الجاهلية، فلا يرحل إلى عكاظ وغيره من الأسواق المذكورة والمراد بالأفنية هو البلد وما حوله أي يكون السوق في البلد دون عكاظ، ولعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عطلها لما فيها من إنشاء الأشعار الحماسية والفخر والهجاء التشبيب وسائر المآثر الجاهلية، فكانت فيها مفسدة أخلاقية واجتماعية.
" وأنه لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعضه " في هذا الشرط حفاظ لشؤونهم القومية بأن لا يجعل لهم أمير إلا منهم، للاحلاف (1) - وفي الأموال: الأخلاف بالخاء - أميرهم ولبني مالك أميرهم.
" وما سقت ثقيف من أعناب " كانت لقريش أعناب في الطائف يسقيها أهل الطائف، فجعل (صلى الله عليه وآله) شطرها لمن سقاها، والظاهر هو شطر ثمارها، وشطر الشئ نصفه، فبذلك عين أجرة الساقي.
" وما كان لهم من دين في رهن لم يلط " قال أبو عبيد: يعني لم يجعل عليه ربا، فإن وجد أهله قضاء قضوا فهذا هو الدين الذي لا ربا فيه ألا تراه قد أمرهم بقضائه إن وجدوا، فإن لم يجدوا أخره إلى جمادى من قابل.
كان وفودهم في شهر رمضان سنة تسع، فأجلهم تسعة أشهر تقريبا، ومن بلغ أجله فلم يقضه فإنه قد لاطه، أي فإن صاحب المال قد استحق مطالبته من لاط بحقه ذهب به أي: المديون قد ذهب بحقه وترك الأداء ويقال: لاط الشئ أي:
أخفاه.
" وما كان لهم من أسير فباعه ربه " هذا بيان لحكم الأسير من حيث البيع