والفدية، فمن باع أسيره قبل كتابة هذا الكتاب فبيعه صحيح محض، ومن لم يبعه وأراد أن يأخذ الفدية فليأخذ ست قلائص، والقلائص جمع قلوص، وهي الناقة الشابة وقيل: لا يزال قلوصا حتى يصير بازلا أي: يتم له ثمان سنين.
" نصفين " جمع نصف بالتحريك أي: بين الشابة والكهلة، وفي نقل آخر:
نصفان من قولهم: إناء نصفان أي: بلغ ما فيه نصفه، فالمراد أن ست قلائص ثلاث منها حقة وثلاث بنات لبون، والأول ما دخل في الرابعة والثاني ما دخل في الثالثة.
و " الكرام " جمع الكريم أي: العزيز على صاحبه ومنه الحديث: " اتق كرائم أموالهم " أي: نفائسها والسمان جمع السمن وهو ضد الهازل.
" ومن كان له بيع " أي: من كان له أسير مبتاع فبيعه صحيح، ولا يلزمه أخذ الفدية، فالبيع بمعنى المبيع.
والحاصل أنه لا يجوز لهم بيع أسيرهم بعد كتابة العهد، وإنما لهم الفدية ست قلائص.
وأما ما باعه ربه قبل كتابة العهد أو اشتراه فله بيعه وشراؤه، فيجوز بيعه بعد ذلك، وقد أخذوا لأنفسهم جواز إعطاء الفدية وأخذ أسيرهم في أول الكتاب، فيمكن أن يكون المراد أن أسير ثقيف بيد غيرهم يؤخذ بالفدية مطلقا، وأما ما كان بأيديهم من الأسارى فإن باعه ربه أو اشتراه فبيعه نافذ صحيح، وإذا لم يكن كذلك فلا يجوز البيع، وإنما يأخذ الفدية.
ولا يخفى أن هذا حكم الأسارى الذين أسروهم في الجاهلية، وأما الأسير الذي يأخذه المسلمون فحكمه واضح.
أخرج السيوطي في الدر المنثور 1: 364: " كان أهل الطائف قد صالحوا على أن لهم رباهم، وما كان عليهم من ربا فهو موضوع، وكتب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في آخر