وأشق من ذلك فلم يقبل منهم مداراة وتألفا لهم.
" ولا يستكرهون " أي: لا يؤخذ مال كرها من دون رضاهم، وكذا لا يكرهون على شئ في أنفسهم.
" وأنهم أمة من المسلمين " اشترط لهم - بعد أن ذكر أنهم لا يعبرون ولا يدخل طائفهم أحد من دون إذنهم - أنهم أمة من المسلمين يلجون أي: يدخلون بلاد المسلمين حيث شاءوا وأين تولجوا.
" وما كان لهم من أسير " قال أبو عبيد في الأموال: يقول: من أسروه في الجاهلية ثم أسلموا وهو في أيديهم فهو لهم حتى يأخذوا فديته.
أقول: الوجه في ذكر الأسير في الكتاب مع أن الاسلام أقر الناس على ما في أيديهم من الأموال والدور والأرض والحرث والعبيد والإماء و " الاسلام يجب ما قبله " أن سوق عكاظ الذي كان يقام بالقرب من الطائف يسعى فيه العرب في فداء الأسارى، فأرادوا أن يكون لهم أخذ الفداء في أسيرهم (وله تفصيل آخر يأتي إن شاء الله تعالى) وهو المراد من قوله (صلى الله عليه وآله): " حتى يفعلوا به ما شاءوا ".
" وما كان لهم من دين " قال أبو عبيد في الأموال: وقوله: وما كان لهم من دين في رهن فبلغ أجله فإنه لواط متبرأ من الله تبارك وتعالى يعني الربا سماه لواطا أولياطا، لأنه ربا ألصق ببيع، وكل شئ ألصقته بشئ فقد لطته... ومما يبين لك أنه أراد باللواط الربا قوله: وما كان من دين في رهن وراء عكاظ فإنه يقضي إلى عكاظ برأسه يعني رأس المال، ويبطل الربا ألا تسمع قوله تبارك وتعالى: * (فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) * (وراجع غريب الحديث لأبي عبيد أيضا 3: 198 والنهاية 4: 285).
وذكر ابن الأثير وابن منظور: أنه أراد باللياط الربا.