10 - " من سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين " كذا في الفتوح وتأريخ ابن شبة والطبقات والخراج لأبي يوسف، وفي الأموال لأبي عبيدة وابن زنجويه " ومن سأل منهم حقا فالنصف بينهم بنجران ".
والنصف محركة: المرأة بين الشابة والكهلة، واسم من الانصاف، فطلبوا لهم العدل في القضاء، وأسقط بعضهم كلمة بنجران كابن شبة ورسالات، ولعل تقييدهم بذلك لأجل شرط آخر لهم وهو كون القضاء بنجران دون مكان آخر، أو شرط عليهم بأن النصف هو ما داموا بنجران، والظاهر الأول.
11 - شرط (صلى الله عليه وآله) " على أن لا يأكلوا الربا، ومن أكل منهم ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة " كما في الفتوح وابن زنجويه وأبي عبيدة أو " من أكل منهم من ذي قبل فذمتي منه بريئة " كما في تأريخ ابن شبة والطبقات وزاد المعاد والخراج لأبي يوسف ورسالات.
شرط عليهم في عهدهم على أن لا يأكلوا الربا، وصرح بأنه من أكل منهم ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة عن هذه الشروط وعن هذه المعاهدة، والمراد من قوله: " من ذي قبل " بفتح القاف وكسرها وفتح الباء: المستقبل تقول: افعل كذا من ذي قبل أي: فيما استقبل، وكلما استقبلك فهو قبل، وهو كما في نقل الارشاد واليعقوبي " ومن أكل منهم ربا بعد عامهم هذا فذمتي منه بريئة ".
12 - وشرط عليهم بقوله " وعليهم الجهد، والنصح فيما استقبلوا.. " يعني الجهد في العمل بشروط العهد، والنصح لله ولرسوله و للمسلمين، وهذا شرط مهم بل من أهم الشروط وأصعبها.
13 - " غير مظلومين ولا معنوف عليهم " كذا في الفتوح والأموال لأبي عبيد وابن زنجويه، والمراد أنهم شرطوا أن لا يظلموا في بنود هذه الوثيقة ولا يعاملوا بعنف، وهو خلاف الرفق.