1755 (23) يب 256 - 299 ج 7 - صا 144 - 181 ج 3 - أحمد بن محمد ابن عيسى عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعته يقول لا بأس بأن (1) يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
1756 (24) يب 256 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية فقال تمتع من الحرة. المؤمنة أحب إلى وهي أعظم حرمة منهما. فقيه 293 ج 3 - وسأل الحسن التفليسي الرضا عليه السلام يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية قال أبو الحسن الرضا عليه السلام يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منهما.
وتقدم في أحاديث باب (74) أن الأسير من المسلمين هل يحل له أن يتزوج في دار الحرب أم لا من أبواب الجهاد ما يناسب الباب فلاحظها.
وفي رواية عبد الله بن الحسن (15) من باب (20) تحريم كسب المغنية من أبواب ما يكتسب به قوله جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريتها وأبيعها من النصارى فقال اشتر وبع قلت وانكح فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء هي لك حلال.
وفي رواية الفضل (5) من باب (20) جواز تزويج غير الهاشمي الهاشمية من أبواب التزويج قوله عليه السلام ان هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم.
وفي رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وأما التي حرم صلى الله عليه وآله في السنة فالمواقعة في شهر رمضان (إلى أن قال) وتزويج المشركين.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وغيرهما من أبواب مناكحة الكفار ما يناسب ذلك.
وفي رواية أبي بصير (13) من باب (6) حكم تزويج الناصب قوله عليه السلام