المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية (1) قال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت (له - يب - صا. كا) يكون له فيها الهوى فقال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وأعلم أن عليه في دينه (في تزويجه إياها - يب - فقيه) غضاضة. (2) نوادر أحمد بن محمد 119 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل المؤمن (وذكر نحوه). فقه الرضا عليه السلام وان تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر وذكر نحوه.
1746 (14) يب 299 ج 7 - صا 180 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 358 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس (بن عبد الرحمن - كا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
ويأتي في رواية ابن مسلم (7) من باب (5) جواز استدامة تزويج الذمية مثله.
(15) كا 360 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس عنهم عليهم السلام قال لا ينبغي للمسلم المؤسر ان يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة فكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب الا في حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.
1748 (16) ئل 413 ج 14 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده المتقدم في باب (1) وجوب استقبال القبلة في الصلاة من أبواب القبلة عن علي عليه السلام قال وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية