على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام فإن قبلت فهي امرأته والا فهي بريئة منه فنهى الله ان يمسك بعصمتها.
1769 (9) كا 436 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها قال قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه.
. 177 (10) كا 436 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام يب 92 ج 8 - الصفار عن إبراهيم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها (فقال أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها أسلم - كا) فأبي (1) زوجها أن يسلم فقضى (2) لها عليه نصف الصداق وقال لم يزدها الاسلام الا عزا. الجعفريات 106 - بإسناده عن علي عليه السلام (نحوه). الدعائم 251 ج 2 - عن علي عليه السلام نحوه.
1771 (11) الجعفريات 106 - بإسناده عن عليه السلام قال في امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها فقال علي عليه السلام لزوجها أسلم قال لا ففرق علي عليه السلام بينهما وقال له علي عليه السلام إن أسلمت قبل انقضاء عدتها وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب بمهر جديد ونكاح جديد.
1772 (12) الدعائم 250 ج 2 - عن علي عليه أنه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك قال إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح و إن أنقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين فإن أسلم بعد ما أنقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فإن أجابته نكحها نكاحا مستأنفا وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة فإن أسلمت فهما على النكاح وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضا.