عليهما السلام أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك (أن - يب) يخرج بها من دار الاسلام إلى (دار - يب) الكفر.
1778 (18) يب 301 ج 7 - صا 182 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليه السلام أتسلم قال لا ففرق بينهما ثم قال إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك وإن أنقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
1779 (19) الدعائم 251 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح وإن أنقضت العدة ثم تاب فهو خاطب من الخطاب وإن لحق بدار الحرب انقطعت عصمته عنها وإن ارتدا جميعا أو لحقا بدار الحرب ثم أسلما واستتيبا فتابا فهما على النكاح.
1780 (20) الدعائم 251 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إن خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الاسلام مستأمنة ولها زوج تخلف في دار الحرب فليس له عليها سبيل وتتزوج إن شاءت ولا عدة عليها فإن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطاب.
ويأتي في رواية عبد الملك من باب أن الكافر لا يرث المسلم من أبواب موانع الإرث قوله عليه السلام للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها في يدلك ولا ميراث بينكما.
وفي رواية عبد الرحمان قوله عليه السلام وأن يضعها في يد زوجها النصراني وأنها لا ترثه ولا يرثها.
قال الشيخ (ره) هذا ورواية عبد الملك موافقان للعامة على ما يروونه عن أمير المؤمنين عليه السلام ورجالهما رجال العامة وما هذا حكمه يحمل على التقية ولا يؤخذ إذا كان مخالفا للأخبار كلها.