سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه فقال يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته وموارثته.
نوادر أحمد بن محمد 129 - عن النضر عن ابن سنان مثله. قال الشيخ (ره) من ظهر منه العداوة والنصب لأهل البيت عليهم السلام لا يكون قد أظهر الاسلام كا 55 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام انه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك فقال له بعض مواليه جعلت فداك لم طلقتها فقال إني ذكرت عليا عليه السلام فتنقصته فكرهت ان الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي.
1807 (18) يب 458 - ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس ابن هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تتزوج المنافقة على المؤمنة وتتزوج المؤمنة على المنافقة.
1808 (19) السرائي 475 - كتاب أبان بن تغلب (1) قال أخبرني ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس الأسدي قال قال أبو جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج منافقين أبا العاص بن الربيع وسكت عن الآخر. نوادر أحمد بن محمد 129 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر عن أبي عبد الله عليه السلام فقال زوج رسول الله صلى الله عليه وآله منافقين معروفي النفاق ثم قال أبو العاص بن الربيع وسكت عن الآخر.
1809 (20) فقيه 302 ج 3 - وسأل العلاء بن رزين أبا عبد الله عليه السلام (2) عن جمهور الناس فقال هم اليوم اهل هدنة (3) ترد ضالتهم وتؤدى أمانتهم وتحقن دمائهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال.
1810 (21) كا 346 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما خطب اليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام انها صبية قال فلقى العباس فقال له مالي أبي بأس قال وما ذاك قال خطبت إلى ابن