أسلمت ولها زوج مشرك قال إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح وإن أنقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين فإن أسلم بعد ما أنقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فإن أجابته نكحها نكاحا مستأنفا وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة فإن أسلمت فهما على النكاح. وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضا.
1764 (4) الدعائم 251 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا خرج الحربي إلى دار الاسلام فأسلم ثم لحقته امرأته فهما على النكاح.
1765 (5) الدعائم 250 ج 2 - نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة ولا ينكح المشرك مسلمة وإذا أسلم المشرك وعنده امرأة مشركة فلا بأس أن يدعها عنده إن رغب فيها لعل الله أن يهديها وله أن يتزوج عليها ثلاثا من المسلمات إن علمن بها.
1766 (6) الدعائم 252 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الاسلام دون الآخر فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما.
1767 (7) يب 302 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 358 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار فإما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد (مسلمة - كا) حرة أو أمة.
1768 (8) تفسير القمي 362 ج 2 - في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) يقول من كانت عنده امرأة كافرة يعني