وصفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تزويج اليهودية والنصرانية قال لا قلت قوله تعالى (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال هي منسوخة نسخها قوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
1753 (3) يب 297 ج 7 - صا 178 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 358 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت جعلت فداك وأين تحريمه قال قوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
1736 (4) مجمع البيان 162 ج 3 - قد روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أنه منسوخ (أي آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن) بقوله (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وبقوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
1737 (5) تفسير العياشي 296 ج 1 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال نسختها (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
1738 (6) يب 297 ج 7 - صا 178 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 357 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قال قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج (2) نصرانية (3) على مسلمة قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال لتقولن فان ذلك يعلم (4) به قولي قلت لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا (على - يب) غير مسلمة قال (و - كا) لم قلت لقول الله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال فما تقول في هذه الآية (والمحصنات من المؤمنات - صا) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قلت