أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (3) والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم (24) ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات (25).
المؤمنون (23) المعارج (70) الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (6) 1730 (1) كا 477 ج 5 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه ان يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقة له حلال قال يحد له حدا لا يجاوزه.
1731 (2) كا 477 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر يب 296 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أذن الرجل لعبده ان يتسرى من ماله فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد أذن له (في ذلك - يب).
1732 (3) يب 211 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء فقال لا يحل له إلا ثنتين ويتسرى ما شاء إذا (كان - يب) أذن له مولاه.
وتقدم في رواية جابر (14) من باب (48) وجوب الغيرة على الرجال من أبواب مباشرة النساء قوله عليه السلام وقد أحل للرجل أربعة حرائر وما ملكت يمينه. وفي رواية سعد (28) نحوه. وفي رواية يونس (2) من باب (1) أن الحر يجوز له أن يجمع بين أربع حرائر قوله عليه السلام وأحل لكم ما ملكت ايمانكم.
ويأتي في باب (3) أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء من أبواب المتعة ما يدل على ذلك.