على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.
1654 (6) قرب الإسناد 108 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها قال لا بأس.
1655 (7) كا 424 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السلام قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها الا باذن العمة والخالة.
1656 (8) يب 333 ج 7 - صا 178 ج 3 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة (الحذاء - يب - صا - فقيه) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة (وتقدم مثل ذلك في رواية أبي عبيدة (19) عن يب وكا وفقيه في باب (4) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
1657 (9) يب 332 ج 7 - صا 177 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
1658 (10) المقنع 110 - ولا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها ولا على أختها من الرضاعة.
1659 (11) العوالي 43 ج 1 - روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
1660 (12) الدعائم 235 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يجمع (الرجل - ك) بين المرأة وعمتها.
1661 (13) نوادر أحمد بن محمد 106 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة