إلى أبي الحسن العالم عليه السلام (الرجل - ك) يتزوج (وذكر نحوه).
1628 (9) فقيه 295 ج 3 - القاسم بن محمد الجوهري عن علي ابن أبي حمزة قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام رجل تزوج بامرأة متعة إلى أجل مسمى فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحل له أن يتزوج بأختها فقال لا يحل له حتى تنقضي عدتها.
1629 (10) المقنع 114 - وإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل مسمى فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها.
1630 (11) يب 288 ج 7 - صا 171 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرجل (يب - ان) يتمتع أختين (1). (حملها الشيخ (ره) على أنه يجوز له العقد على كل واحدة منهما بعد الأخرى).
وتقدم في باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأم من أبواب ما يحرم النسب ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (24) تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ ما يدل على بعض المقصود. وفي رواية الجعفريات (5) من باب (2) ان من كان له أربع نسوة فطلق إحداهن رجعيا فلا يجوز له تزويج أخرى حتى تنقضي عدتها من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد قوله عليه السلام على الرجل خمس عدات (إلى أن قال) والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها (إلى أن قال) فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق. وفي رواية ابن أبي نصر (12) من باب (3) انه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء من أبواب المتعة قوله الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال لا. وفي باب أن من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها من أبواب العدد ما يدل على ذلك.