الأولى حتى تخرج التي وطئ لبيع حاجة لا على أن يخطر في قلبه من الأولى شئ.
1641 (6) يب 289 ج 7 - صا 172 ج 3 - البزوفري عن حميد (بن زياد - صا) عن الحسن (بن محمد - صا) بن سماعة قال حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال محمد بن علي عليهما السلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال علي عليه السلام أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي.
(قال الشيخ (ره) فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام أحلتهما أية يعني به الملك دون الوطئ وقوله وحرمتهما آية أخرى يعني في الوطء دون الملك ولا تنافي بين الآيتين ولا بين القولين وقوله وانا أنهى عنهما نفسي وولدي يجوز أن يكون أراد به الوطء على جهة الحظر ويجوز أن يكون أراد به الملك لضرب من الكراهية التي قدمناها ويمكن أن يكون قوله عليه السلام أحلتهما آية أي عموم الآية فظاهرهما يقتضي ذلك وكذلك قوله وحرمتهما آية أخرى أي عموم الآية يقتضي ذلك إلا أنه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أين يخص إحداهما بالآخر ثم بين بقوله أنا أنهى عنهما نفسي وولدي ما يقتضي تخصيص احدى الآيتين وتبقية الأخرى على عمومها.
1642 (7) تفسير العياشي 232 ج 1 - عن أبي عون قال سمعت أبا صالح الحنفي قال قال علي عليه السلام ذات يوم سلوني فقال ابن الكوا أخبرني عن بنت الأخ (1) من الرضاعة، وعن المملوكتين الأختين فقال إنك لذاهب في التيه (2) سل ما يعنيك أو ما ينفعك فقال ابن الكوا انما نسألك عما لا نعلم فأما ما نعلم فلا نسألك عنه، ثم قال أما الأختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي.
1643 (8) الدعائم 234 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه نهى أن يجمع الرجل بين الأختين المملوكتين بالوطئ، وفي حديث آخر أنه سئل عن ذلك فقال أحلتهما أية وحرمتهما أخرى وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي، قال جعفر بن محمد عليهما السلام قد