سويد بن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده يجزيه. نوادر أحمد بن محمد 122 - النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان عند الرجل (وذكر نحوه) الا ان فيه (ثم بدا له في الثانية ان ينكحها).
1637 (2) الدعائم 234 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا كان عند الرجل اختان مملوكتان فنكح أحداهما ثم بدا له في الثانية فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها ولا يجزيه أن يهبها لولده فان وطئ الثانية حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى وقد اثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره.
1638 (3) يب 288 ج 7 - صا 172 ج 3 - (أبو عبد الله - صا) البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطأ إحداهما ثم بدا له في الأخرى قال يعتزل هذه ويطأ الأخرى قال قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى (1) قال لا يقربها حتى يخرج تلك عن (2) ملكه.
1639 (4) يب 291 ج 7 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن الحسن بن رباط عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها قال إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى.
1640 (5) الدعائم 130 ج 1 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الأختين المملوكتين ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطئ فان وطئ واحدة منهما فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه فان وطأ الثانية وهما جميعا في ملكه حرمت عليه