بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده يجب على المؤمنين أن ينتهوا عما نهى نفسه وولده.
1644 (9) يب 290 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 432 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام (قال سألته عن رجل طلق امرأة أيتزوج أختها قال لا حتى تنقضي عدتها - كا) قال (و - كا) سألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا قال يطأ إحداهما وإذا وطئ الثانية (فقد - يب) حرمت عليه الأولى التي وطئ (1) حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى. ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت (قال وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها فقال من ساعة أن أحب - كا) نوادر أحمد بن محمد 126 - القاسم عن علي (2) عن أبي إبراهيم قال سألته عن رجل يملك أختين أيطأهما جميعا قال يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يحدد فيه جاريته أو يتصدق بها أو تموت.
1645 (10) تفسير العياشي 232 ج 1 - عن عيسى ابن أبي عبد الله قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين تنكح إحداهما أيحل له الأخرى فقال ليس ينكح الأخرى الا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله (ولا تقربوهن حتى يطهرن) قال (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) يعني في النكاح فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
1646 (11) يب 290 ج 7 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب كا 433 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن فقيه 284 ج 3 - (علي - يب - فقيه) ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يشتري الأختين فيطؤ إحداهما ثم يطؤ الأخرى (بجهالة - كا - يب) قال إذا وطئ الأخرى (3) بجهالة لم تحرم عليه الأولى وان وطئ الأخرى (4) وهو