لا يتزوجها حتى يخلو أجلها (أقول - حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى ويأتي من الأخبار).
1625 (6) الدعائم 235 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا طلق الرجل المرأة لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها.
1626 (7) يب 286 ج 7 - صا 170 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 432 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها. كا - قال وسئل عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ أحداهما ثم وطئ الأخرى، قال إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت أرأيت ان باعها (أتحل له الأولى - فقيه) فقال إن كان (انما - كا يبيعها (1) لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وان كان (انما - كا) يبيعها ليرجع إلى الولي فلا (ولا كرامة - فقيه) فقيه 284 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل كان عنده اختان (وذكر مثله) نوادر أحمد بن محمد 123 - محمد بن الفضيل (2) عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر نحوه).
1627 (8) يب 287 ج 7 - صا 170 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 431 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس (قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن (الرضا - صا) عليه السلام وروى الحسين بن سعيد أيضا - يب - صا) قال قرأت (في - صا - كا) كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام - جعلت فداك - الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي (3) الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها (من - كا) قبل أن تنقضي عدتها فكتب (عليه السلام - يب) لا يحل (له - كا) أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها. نوادر أحمد بن محمد 125 - وقرأت في كتاب رجل