1620 (1) يب 284 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 430 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه 269 ج 3 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أختين (1) نكح أحدهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها فجمعهما (2) قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره أن يفارق الأخيرة (3) حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا (4) مرتين. نوادر أحمد بن محمد 122 - النضر وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهما السلام في أختين (وذكر مثل ما في فقيه).
1621 (2) المقنع 110 - ولا تنكح امرأة على أختها من الرضاعة.
1622 (3) العلل 498 - أخبرني علي بن حاتم، قال أخبرنا القاسم بن محمد قال حدثنا حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن مروان بن دينار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين فقال لتحصين الاسلام، وفي سائر الأديان ترى ذلك.
1623 (4) الدعائم 234 ج 2 - عن علي (5) عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل (وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف) يعني بالنكاح.
1624 (5) يب 286 ج 7 - صا 170 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 432 الحسين ابن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن زرارة. كا 432 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن زرارة عن أبي جعفر (6) عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع قال