في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن سارة وخثيمة ورباب حرم الله نكاحهن فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن.
1579 (8) تفسير القمي 95 ج 2 - قال علي بن إبراهيم ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن وهن المشهورات المعروفات في الدنيا لا يقدر الرجل على تحصينهن، ونزلت هذه الآية في نساء مكة كن مستعلنات بالزنا سارة وحنتمة والرباب كن يغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فحرم الله نكاحهن، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن.
1580 (9) ك 392 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن الحسن بن جرير عن الصادق عليه السلام في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها في ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.
1581 (10) فقه الرضا عليه السلام 278 - ولا يجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتهما.
ولاحظ باب حكم ظهور زنا الزوجة أو الزوج من أبواب العيوب والتدليس (ج 21).
1582 (11) يب 253 ج 7 - صا 143 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن (أحمد بن محمد عن - ئل) سعدان عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام نساء أهل المدينة قال فواسق قلت فأتزوج منهن قال نعم.
1583 (12) يب 331 ج 7 - صا 168 ج 3 - علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثا (1) عليها شئ في الفجور فقال لا بأس أن يتزوجها