تزوجه (1).
1575 (4) يب 327 ج 7 - صا 168 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 256 ج 3 - أبي المعزا عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تتزوج المرأة المعلنة (2) بالزنا ولا يزوج (3) (الرجل - صا - فقيه) المعلن (4) بالزنا إلا (بعد - يب) ان يعرف (5) منهما التوبة.
1576 (5) نوادر أحمد بن محمد 134 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت أيطأها قال نعم انما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة) وهن المؤاجرات المعلنات بالزنا منهن حنتمة (6) والرباب وسارة التي كانت بمكة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكانت تقول لأحدهم كان أبوك يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن قتال محمد (صلى الله عليه وآله) وتدين له فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه حتى يعرف منه التوبة.
1577 (6) كا 355 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك (قال انما ذلك في الجهر ثم قال لو أن انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.
1578 (7) ئل 336 ج 14 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى (إلى أن قال) وقوله سبحانه (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) نزلت هذه الآية