صاحب الزمان عليه السلام (في حديث) ثم قلت أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها فقال عليه السلام تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا لأنها إذا زنت يقام عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها واما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم، والرجم هو الخزي ومن أمر الله تعالى برجمها فقد أخزاها ليس لأحد أن يقربها.
الحديث.
كمال الدين 459 - حدثنا محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال حدثنا أحمد بن طاهر القمي قال حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال حدثنا أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد الله القمي عن صاحب الزمان عليه السلام (في حديث) قال قلت فأخبرني عن الفاحشة المبينة (وذكر نحوه وزاد فيه - ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده -).
1589 (18) الدعائم 200 ج 2 - عن أبي جعفر محمد عليه السلام أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل قال لا ينبغي له ذلك وأهل الستر والعفاف خير له، وان كانت له أمة وطئها ان شاء ولم يتخذها أم ولد لقول رسول الله صلى الله عليه وآله تخيروا لنطفكم.
1590 (19) يب 253 ج 7 - صا 143 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال سألت عمار - وأنا عنده - عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
1591 (20) يب 331 ج 7 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ.