ويحصنها.
(قال الشيخ (ره) في صا - فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما أن يكون ذلك اخبارا عن صحة العقد وان كان قد فعل محظورا. والثاني أن يكون المراد بقوله لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها إذا تابت).
1584 (13) قرب الأسناد 78 - أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال نعم وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.
1585 (14) نوادر أحمد بن محمد 135 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال أخبرني من سمع أبا جعفر عليه السلام قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل قال وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه.
1586 (15) نوادر أحمد بن محمد 133 - صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال حدثني عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل فقال لي وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه.
1587 (16) الدعائم 200 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) قال نزلت في نساء مشركات مشهورات بالزنا كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنا منهن حبيبة والرباب وسارة التي أحل رسول الله صلى الله عليه وآله دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول الله صلى الله عليه وآله فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور فليحصن بابه فقد سأله رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال يا رسول الله ما ترى في امرأة عندي لا ترد يد لامس فقال طلقها قال فاني أحبها قال فأمسكها إن شئت.
1588 (17) الاحتجاج 271 ج 2 - سعد بن عبد الله القمي الأشعري عن