1505 (12) نوادر أحمد بن محمد 105 - ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها ولا تحل لأبيه ولا لابنه.
1506 (13) تفسير العياشي 230 ج 1 - عن الحسين بن زيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله حرم علينا نساء النبي صلى الله عليه وآله يقول الله (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء).
1507 (14) كا 421 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة قال حدثني سعد ابن أبي عروة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها (سنى) وكانت من أجمل أهل زمانها فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا لتغلبنا هذه على رسول الله صلى الله عليه وآله بجمالها فقالتا لها لا يرى منك رسول الله صلى الله عليه وآله حرصا فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله تناولها بيده فقالت أعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فطلقها وألحقها بأهلها، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من كندة بنت أبي الجون فلما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله ابن مارية القبطية قالت لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله صلى الله عليه وآله بأهلها قبل أن يدخل بها فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وولى الناس أبو بكر أتته العامرية و الكندي وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما اختارا ان شئتما الحجاب وان شئتما الباه فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر قال عمر بن أذينة فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ما نهى الله (1) عز وجل عن شئ الا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله من بعده وذكر هاتين العامرية والكندية، ثم قال أبو جعفر عليه السلام لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا لا فرسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم. نوادر أحمد بن محمد 103 - محمد بن (أبي عمير عن عمر ابن أذينة وذكر مثله سندا ونحوه متنا (الا انه اسقط قوله - ثم قال أبو جعفر عليه السلام