يقطين قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه قال ما لم يكن (منه - النوادر) جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس. فقيه 287 ج 3 - سأل عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله وزاد - قال عليه السلام كان لأبي عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما). نوادر أحمد بن محمد 104 - ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) وحفص بن البختري وعلي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام (2) في الرجل (وذكر مثله) إلا أنه أسقط قوله تقومان).
1522 (3) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك قال نعم هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه.
وتقدم في رواية ابن مسلم (6) من باب (69) حكم الاخذ من مال الولد من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وفي رواية علي بن جعفر (12) قوله الرجل يكون لولده الجارية أبطأها قال عليه السلام ان أحب. وفي رواية الدعائم (14) قوله وللولد جارية مملوكة هل للأب ان يطأها قال عليه السلام ليس له ذلك الا ان يقومها على نفسه قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها. وفي رواية ابن سنان (16) قوله عليه السلام فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه وقوله عليه السلام فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب ان يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء ان شاء وطأ وان شاء باع.
وفي رواية ابن محبوب (18) قوله قومها (أي الجارية التي وهبها لابنته) بقيمة عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها. وفي رواية إسحاق (19) قوله عليه السلام وان كانت لولده جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال وإذا كان