عليه السلام يقول (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.
1503 (10) يب 281 ج 7 - صا 155 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 420 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين - كا - يب) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال لو لم يحرم (1) على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) حرمن (2) على الحسن والحسين عليهما السلام لقول الله (3) عز وجل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 101 - صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحداهما عليهما السلام أنه قال لو لم يحرم (وذكر مثله). تفسير العياشي 230 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يقول الله ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء فلا يصلح (وذكر مثله).
1504 (11) الاحتجاج 58 ج 2 - عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر عليه السلام يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين عليهما السلام قلت ينكرون عليهما أنهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله قال فبأي شئ احتججتم عليهم قال قلت بقول الله في عيسى (ومن ذريته داود - إلى قوله - وكل من الصالحين) فجعل عيسى من ذرية إبراهيم و احتججنا عليهم بقوله تعالى (قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا و أنفسكم) ثم قال فأي شئ قالوا قال قلت قالوا قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من الصلب قال فقال أبو جعفر والله يا أبا الجارود لأعطينكم من كتاب الله آية تسميها أنها لصلب رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردها الا كافر قال قلت جعلت فداك وأين قال قال حيث قال (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى قوله - وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) فسلهم يا أبا الجارود وهل يحل لرسول الله نكاح حليلتيهما فان قالوا نعم فكذبوا والله وان قالوا لا فهما والله ابنا رسول الله لصلبه وما حرمن عليه الا للصلب.