الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس) فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمرة و الميسر وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى، قال فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية، قال قلت له صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال فوالله ما صبر المهدي أن قال لي صدقت يا رافضي.
1498 (5) كا 567 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد يب 472 ج 7 - البرقي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عمر وابن أبي المقدام عن أبيه عن علي بن الحسين عليهما السلام قال (سئل عن - كا) الفواحش ما ظهر منها وما بطن (قال - كا) ما ظهر (منها - العياشي) نكاح امرأة الأب، وما بطن الزنا. تفسير العياشي 383 ج 1 - عن عمرو ابن أبي المقدام عن أبيه عن علي ابن الحسين صلوات الله عليه قال الفواحش (وذكر مثله).
1499 (6) المقنع 109 - وإذا تزوج الرجل امرأة حلالا فلا تحل لابنه ولا لأبيه.
1500 (7) الدعائم 233 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) قال إذا نكح رجل امرأة ثم توفى عنها أو طلقها لم تحل لأحد من ولده إن دخل بها أو لم يدخل بها، ولا يتزوج الرجل امرأة جده وهي محرمة على ولده ما تناسلوا.
1501 (8) يب 281 ج 7 - صا 155 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي إبراهيم موسى عليه السلام رجل تزوج امرأة (1) فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه فقال إنهم يكرهونه لأنه ملك العقدة. نوادر أحمد بن محمد 101 - الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قلت لأبي إبراهيم عليه السلام (وذكر مثله).
1502 (9) تفسير العياشي 230 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر