ولها (من الأخير - كا) المهر بما استحل من فرجها (قال - كا) وليس للآخر أن يتزوجها (1) أبدا. كا أبو العباس الرزاز محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
كا 150 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 355 ج 3 - (أحمد بن محمد - فقيه) ابن أبي نصر (البزنطي - فقيه) عن عبد الكريم (بن عمرو الخثعمي - فقيه) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه (قد - كا) طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول (2) قال الأول أحق بها من (هذا - فقيه) الآخر دخل بها (الآخر - فقيه) أو لم يدخل (بها - كا) ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها. فقيه - وزاد عبد الكريم في حديثه وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
1452 (4) فقه الرضا عليه السلام 243 - ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها أو زنى بها لم تحل أبدا.
1453 (5) يب 305 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 429 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
1454 (6) قرب الإسناد 108 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت سنة وتزوجت فبلغها بعد أن زوجها حي هل تحل للآخر قال لا.
1455 (7) كا 149 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد جميعا عن ابن أبي نجران يب 183 ج 8 - صا 204 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن السندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن فقيه 355