أبي جعفر عليه السلام نحوه.
1435 (12) يب 276 ج 7 - صا 159 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن (1) ربعي بن عبد الله قال سألت (2) أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها (فماتت - يب - صا 161) ثم أصاب بعد أمها (3) قال لا بأس ليست بمنزلة الحرة. يب 279 ج 7 - صا 161 ج 3 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
قال الشيخ (ره) فهذا الخبر ليس فيه ذكر الإباحة الوطئ وإنما تضمن أن له ان يصيبها ونحن نجوز ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها وإنما المحرم منها وطئها وليس له ذكر في الخبر.
وتقدم في أحاديث باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم الأمهات من أبواب ما يحرم النسب والرضاع وباب (4) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يدل على ذلك فراجع. وفي رواية مسمع (15) من هذا الباب قوله عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك وأمتك أختها أمتك الخ فلاحظ.
وفي رواية مسعدة (16) قوله عليه السلام تحرم من الإماء عشرة لا تجمع بين الأم والبنت ولا بين الأختين الخ فلاحظ. وفي أحاديث باب (1) ان من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها وحرمت عليه أمها دخل بها أم لا من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يناسب الباب فراجع.
ويأتي في رواية ابن يقطين من باب (24) تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ قوله سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما قال تستقيم ولا أحبه لك وسألته عن الأم والبنت المملوكتين قال هو أشدهما ولا أحبه لك.