ابن دراج يب 276 ج 7 - صا 159 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه (1) عن أحدهما عليهما السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال لا تحل له (أبدا - كا).
1425 (2) يب 279 ج 7 - صا 161 ج 3 - أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال لا تحل له.
1426 (3) يب 276 ج 7 - صا 159 ج 3 - الحسين بن سعيد قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل كانت له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل (يحل - يب) له أن ينكحها فكتب عليه السلام لا يحل له. نوادر أحمد بن محمد 121 - الحسين بن سعيد قال كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن رجل (وذكر نحوه).
1427 (4) يب 278 ج 7 - صا 160 ج 3 - (أبو عبد الله - صا) البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن صفوان كا 433 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن (عبد الله - يب - صا) ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل (2) طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها (3) أيحل له أن يطأها قال لا (كا - وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأوا إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها قال لا). نوادر أحمد ابن محمد 124 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل وذكر نحو ما في كا. يب 276 ج 7 - صا 159 ج 3 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن (بن محمد - صا) عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يكون عنده المملوكة وذكر مثله.