عن الذي (1) يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليله وكثيره حرام (- قال الشيخ - فهذا الخبر محمول على أن قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذي يحرم أو يزيد عليه فان الزيادة قلت أو كثرت فإنها تحرم ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة).
1334 (31) الجعفريات 116 - بإسناده عن علي عليه السلام قال يحرم قليل الرضاع وكثيره. والمصة الواحدة تحرم. الدعائم 240 ج 2 - عن علي عليه السلام (نحوه).
1335 (32) يب 317 ج 7 - صا 197 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد (2) عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا. (- فهذا الخبر أيضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الأول (أي رواية علي بن مهزيار) ويشهد بذلك طريقه لأن طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم وما هذا سبيله لا يجب العمل به).
1336 (33) كا 446 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أنهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.
وتقدم في رواية عبيد (10) من الباب المتقدم قوله فما الذي يحرم من الرضاع فقال عليه السلام ما أنبت اللحم والدم فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم فقال كان يقال عشر رضعات الخ. ويأتي في باب (7) ان الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ما يناسب الباب. وفي رواية ابن مسلم (2) من باب (14) أنه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا قوله عليه السلام إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.