فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه (1) الجارية قال لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ. المقنع 110 - وإذا كان للرجل امرأتان (وذكر نحوه إلى قوله (قال لا).
1363 (5) كا 440 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت فقال اللبن للفحل. قرب الإسناد 163 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن امرأة (وذكر نحوه).
1364 (6) فقيه 306 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها قال لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد.
1365 (7) الدعائم 241 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لبن الفحل يحرم ومعنى (2) لبن الفحل أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء وكل من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض إذا كان للرجل نساء وأمهات أولاد فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهما على بعض وإن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة إذا كان الفحل قد جمعهما فهما جميعا ولداه من الرضاعة.
1366 (8) الدعائم 242 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال الرضاعة من قبل الأب تحرم ما يحرم من النسب.
1367 (9) قرب الإسناد 162 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم