مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال انما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أو درهم، وقال يجزئ الدرهم.
394 (7) كا 384 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها فقال لا، انما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وليس لغيره الا ان يعوضها شيئا قل أو كثر.
395 (8) كا 568 ج 5 - علي بن إبراهيم (1) عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت عليه وهو في منزل حفصة والمرأة متلبسة متمشطة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ان المرأة لا تخطب الزوج وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر ولا ولد فهل لك من حاجة فان تك فقد وهبت نفسي لك ان قبلتني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله خيرا ودعا لها ثم قال يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا، فقد نصرني رجالكم ورغبت في نساؤكم، فقالت لها حفصة ما أقل حياءك وأجرأك وأنهمك للرجال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله كفي عنها يا حفصة فإنها خير منك رغبت في رسول الله فلمتها وعيبتها ثم قال للمرأة انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك في وتعرضك لمحبتي وسروري وسيأتيك أمري ان شاء الله فأنزل الله عز وجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) قال فأحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحل ذلك لغيره.
396 (9) كا 385 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي القاسم