الحسين عليهما السلام قال: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى " يعني المساواة وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الذي سلكه به من قتله " الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى " تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها " فمن عفى له من أخيه شئ " فمن عفا له القاتل ورضى هو وولي المقتول أن يدفع الدية وعفا عنه بها فاتباع " من الولي مطالبة " بالمعروف " وتقاص " وأداء " من المعفو له القاتل " باحسان " لا يضاره ولا يماطله لقضائها " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة " إذ أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها، فإنه لو لم يكن إلا العفو أو القتل لقلما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما يسلم القاتل من القتل " فمن اعتدى بعد ذلك " من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها ورضى هو بها " فله عذاب أليم " في الآخرة عند الله، وفي الدنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحل قتله له، قال الله عز وجل: " ولكم في القصاص حياة " لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله، وحياة الجاني قصاص الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.
9 الحسن بن محمد الديلي في (الارشاد) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث طويل في تفصيل هذه الأمة على الأمم - إلى أن قال: ومنها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وعلى أهل التوراة وهم أهل دينك يقتل القاتل ولا يعفا عنه ولا تؤخذ منه دية، قال الله عز وجل: " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ".
10 محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام