ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته ودية هذا هي له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه، ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره، قلت: فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه، فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين [متتابعين] أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله. محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم نحوه وكذا الذي قبله. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أشيم، عن الحسين بن خالد مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن خالد نحوه من قوله: دية الجنين إلى قوله: من صدقة أو غيره.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد مثله.
(35675) 3 وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله ابن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ميت قطع رأسه؟ قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام، هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة. أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله.
4 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، ومحمد بن سنان جميعا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.