ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة والحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض، فقال: خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا. وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب. أقول: حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل في الأول لما مر وجوز حمل هذه الأخبار على التقية.
(35665) 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الغرة قد تكون بمائة دينار، وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله.
8 وعنه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب والذي قبله عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
9 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم. أقول: وتقدم ما يدل على أن دية العلقة أربعون دينارا، ودية المضغة ستون، وما بينهما خمسون، وبعض هذه الأحاديث يحتمل النسخ والله أعلم.