عن الحسين بن سعيد والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
8 وبالاسناد، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة، وفي أسنان الرجل الدية تامة، وفي اذنيه الدية كاملة، والرجلان والعينان بتلك المنزلة 9 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن اليد، قال: نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ابن خالد مثله.
10 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله وزاد: وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية. أقول: حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها.
(35610) 11 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، وأذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر الحديث.