3 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقر والغنم والإبل تكون في الرعى [المرعى] فتفسد شيئا، هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلا فإنه عليها ضمان.
4 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم " فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها بالنهار وأرزاقها فما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش وأن داود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان عليه السلام الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.
(35590) 5 وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: قول