الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار [ففيها الدية] ففيها ثلث الدية قلت: ولم؟
أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! فقال: لان الولد من البيضة اليسرى.
2 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه: في ذهاب السمع كله ألف دينار، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار، والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار والشفتين إذا استوصلا ألف دينار، والظهر إذا أحدب ألف دينار، والذكر إذا استوصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، فما كان دون ذلك فبحسابه. وعنه عن أبيه، عن ابن فضال، عن الرضا عليه السلام مثله. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد. وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 ورواه أيضا بأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف وكذا الصدوق إلا أن في روايتهما: فالدية في النفس ألف دينار، وفي الانف ألف دينار، والضوء كله من العينين ألف دينار، والبحح ألف دينار، واللسان إذا استوصل ألف دينار.
4 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية