عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى، قال: لا يحد ولا يرجم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (2)، عن أحمد ابن الحسن (3).
أقول: حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى (4) ويأتي (5).
(34310) 7 - وعنه، عن علي، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبي إسحاق، عن جابر، عن عبد الله بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا، قال: يرجمون.
(34311) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي (عليه السلام): أين الرابع؟ قالوا: الان يجئ فقال علي (عليه السلام):
حدوهم، فليس في الحدود نظر ساعة.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني