مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (2).
(34312) 9 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الان نأتي بالرابع؟ قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
(34313) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قال الشاهد: إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.
أقول: لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد.
(34314) 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).